السيد موسى الحسيني الزنجاني
439
المسائل الشرعية
زكاة الفطرة مسألة 1998 : تجب زكاة الفطرة على من كان بالغاً عاقلًا وليس مغمى عليه ولا فقيراً ، ويجب أن يدفع عن نفسه وعن كلّ من يعوله إلى المستحق صاعاً ، أيّ ثلاثة كيلوات من الطعام الرائج في البلد ، مثل : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز وأمثال ذلك ، ويجزي لو دفع قيمة أحد هذه الأشياء . قد تكلمنا في المسألة 1871 عن مقدار الصاع ، وقلنا : إنّ وزن كلّ صاع حسب المشهور في جميع الغلات 1170 درهماً ، ما يعادل بحسب الأوزان الفعلية ما يقارب 830 / 2 كيلوغراماً ، ولكن ذكرنا أنّ الظاهر أنّ وزن الدرهم أكثر من المقدار الذي أخذ بنظر الاعتبار في المحاسبة أعلاه ؛ لذا يكون وزن الصاع في أحد المحاسبات 47 / 3 كيلوغراماً وفي محاسبة أخرى تقريباً 66 / 3 كيلوغراماً ، كذلك أشرنا إلى أنّ الصاع كان كيلًا لا وزناً ، والأوزان المذكورة كانت للحنطة المتوسطة ، وعلى هذا يكون حجم الصاع ما بين 3 / 4 إلى 9 / 4 ليتراً ، وهذا الحجم في الغلات التي أخف من الحنطة كالشعير يكون وزنها أقل من الأوزان المذكورة . مسألة 1999 : من لم يملك مئونة السنة له ولعائلته ولم يكن عنده كسب يتمكن بواسطته الحصول على مئونة السنة له ولعائلته ، فهو فقير ولا تجب عليه زكاة الفطرة . مسألة 2000 : من كان واجداً لشرائط وجوب زكاة الفطرة في شهر رمضان المذكورة في المسألة 1998 ، فإن كانت هذه الشرائط باقية إلى طلوع الشمس